الفاضل الهندي
87
كشف اللثام ( ط . ج )
( وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس ) بالاحرام ، وهو ظاهر ، و ( لا ) يجوز ( بعده ) لأنه إحرام انعقد صحيحا ، فلا ينحل إلا بمحلل شرعي ، وأجازه أبو حنيفة ( 1 ) . ( فلو ) رجع في الإذن قبل التلبس و ( لم يعلم العبد صح حجه ) في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) ، لأن الأصل في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف الغافل . ( و ) لكن ( للمولى أن يحلله ) متى شاء كما في المبسوط ( 5 ) ، خلافا للخلاف ( 6 ) ( على إشكال ) من عموم حق المولى ، وعدم لزوم الإذن ، خصوصا وقد رجع قبل التلبس ، وهو خيرة المختلف ( 7 ) . ومن انعقاد الاحرام صحيحا ، فلا ينحل إلا بمحلل شرعي مع عموم . " أتموا الحج والعمرة لله " ( 8 ) ، ولزوم الإذن بصحة الاحرام ، كما أنه ليس له إفساد صلاته إذا عقدها ، وبطلان حكم الرجوع لغفلة العبد ، وهو الأقوى بناء على الصحة . لكن فيها تردد كما في المعتبر ( 9 ) والخلاف ( 10 ) ، ويومئ إليه المبسوط ( 11 ) من الشك في أن الشرط الإذن كالوضوء للصلاة ، أو اعتقاده كطهارة الثوب فيها ، ويجوز تعليق الاشكال عليها أيضا . ( والفائدة ) في الصحة ( تظهر ) في لوازم المحظورات و ( في العتق قبل المشعر ) فإنه على الصحة يجزئ عن حجة الاسلام . ( و ) تظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في ( إباحة التحلل ) للعبد
--> ( 1 ) المجموع : ج 7 ص 45 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 383 المسألة 3 23 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 327 . ( 4 ) الوسيلة : ص 194 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 327 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 383 المسألة 234 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 334 . ( 8 ) البقرة : 196 . ( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 750 . ( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 383 المسألة 234 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 327 .